ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كن مبدعا للتنمية الـمستدامة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14890 تاريخ 29/9/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«كن مبدعا للتنمية الـمستدامة»
مركزها: بنت جبيل ــ حي السوق ــ شارع ثانوية موسى إسماعيل عباس ــ العقار رقم 3163 ــ القسم رقم 15.
غايتها: 1 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والأمية عن الـمواطنين والعمل وإقامة وخلق وتطوير وتنظيم وتنفيذ ودعم معارض ومؤتمرات في كافة الـمجالات التي تهم الـمجتمع الـمدني.
2 ــ العمل على مساعدة طلاب الـمدارس والجامعات في متابعة التحصيل العلـمي عبر القيام بتقديم الـمنح التعليمية وتأسيس الـمدارس والـمهنيات والجامعات وتقديم الإرشاد النفسي.
3 ــ الإهتمام بالقضايا النسائية وتشجيع الـمرأة على الـمساهمة والإنخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في الـمجتمع.
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية واستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعية وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. عباس مهدي الحكيم
منير توفيق سعد
غسان حسن سعيد بري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عباس مهدي الحكيم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي