All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1248 03/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: "SERVING HEARTS" مركزها: البوشرية - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1248
Date
03/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3579-3580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1248 تاريخ 03/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: SERVING HEARTS والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6722 تاريخ 10/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: البوشرية ــ العقار رقم 3483 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك ب ــ الطابق الاول ــ ملك شركة سركيس غروب ش.م.م ــ قضاء الـمتن.

غايتها: إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

1 ــ توفير وتقديم الدعم والـمساعدات الـمعنوية والـمادية للأفراد والعائلات.

2 ــ تقديم الاستشارات والإرشادات وإقامة محاضرات ودورات وندوات وأنشطة بهدف تطوير القدرات.

3 ــ العمل على مشاريع التنمية الزراعية والبيئية وتشجيع ومساعدة قطاعات الإنتاج والطاقة الـمتجددة في منطقة البقاع الشمالي.

4 ــ التوعية على حقوق الطفل والـمرأة.

5 ــ مساعدة الطلاب لدفع التكاليف الدراسية والجامعية الخاصة بهم، وتوفير مصاريف الـمتطلبات الأكاديمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روبير غسان كيروز

صبحي فارس كيروز

لارا بولس نمنوم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير غسان كيروز.

"SERVING HEARTS"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي