All legislation

قرار Decision No. 650 12/10/2023

تكليف مدير العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
12/10/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3636-3637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 12/10/2023
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام،

بناء على الـمرسوم رقم 7292 تاريخ 26/1/2002،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي،

بناء على النظام الـمتعلق بصلاحيات الـمدير العام،

واستنادا الى الـمادة 15، من القانون رقم 28 تاريخ 16/2/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 8، الـمتعلقة بتكليف موظف في كل إدارة للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين،

ووفقا لأحكام الـمرسوم رقم 6940 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 37 تاريخ 24/9/2020 لاسيما الـمادة التاسعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُكلف مدير العلاقات العامة (فئة ثالثة) السيدة لور وهبه بالنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكون لها كافة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين.

المادة 2

يمكن التواصل مع السيدة وهبه على العنوان التالي:

ــ الـمركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ــ كورنيش الـمزرعة ــ وطى الـمصيطبة ــ الطابق الثاني.

ــ البريد الالكتروني: [email protected].

رقم الهاتف (الـمكتب): 01519297.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2023 الـمدير العام د. محمد كركي