المادة 1
تُكلف مدير العلاقات العامة (فئة ثالثة) السيدة لور وهبه بالنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكون لها كافة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين.
قرار Decision No. 650 12/10/2023
إن الـمدير العام،
بناء على الـمرسوم رقم 7292 تاريخ 26/1/2002،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي،
بناء على النظام الـمتعلق بصلاحيات الـمدير العام،
واستنادا الى الـمادة 15، من القانون رقم 28 تاريخ 16/2/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 8، الـمتعلقة بتكليف موظف في كل إدارة للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين،
ووفقا لأحكام الـمرسوم رقم 6940 الـمنشور في الجريدة الرسمية عدد 37 تاريخ 24/9/2020 لاسيما الـمادة التاسعة منه،
يقرر ما يأتي:
تُكلف مدير العلاقات العامة (فئة ثالثة) السيدة لور وهبه بالنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكون لها كافة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها للـمواطنين.
يمكن التواصل مع السيدة وهبه على العنوان التالي:
ــ الـمركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ــ كورنيش الـمزرعة ــ وطى الـمصيطبة ــ الطابق الثاني.
ــ البريد الالكتروني: [email protected].
رقم الهاتف (الـمكتب): 01519297.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2023 الـمدير العام د. محمد كركي