All legislation

قرار Decision No. 408 12/09/2023

إضافة لعبة «البياتلون» الى «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج»

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
12/09/2023
Official Gazette
Issue 43, 19/10/2023, p. 3637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 12/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على العلـم والخبر رقم 532 تاريخ 1/9/1961 (تأسيس الإتحاد اللبناني للتزلج)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1425/د تاريخ 10/5/2023،

بناء على موافقة الجمعية العمومية للإتحاد في اجتماعها الـمنعقد بتاريخ 16/11/2020،

بناء على القرار رقم 6/5/2021 تاريخ 5/2/2021 (الـمصادقة على النظام)،

وبعد اقتراح موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُضاف لعبة «البياتلون إلى «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج» وذلك بشكل مؤقت لحين تأسيس اتحاد مستقل للعبة البياتلون، ويعدل اسم الأتحاد ليصبح «الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون».

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الإتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 أيلول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاّس