إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 1083/م/97 تاريخ 9/12/1997 الـمعدل بموجب القرار رقم 268/1/2004 تاريخ 20/12/2004 (ترخيص «نادي الرماية اللبناني» ــ مكسه)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الـمسجل بالرقم 2502/د تاريخ 8/9/2023،
بناء على اقتراح مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الرماية والصيد» من ترخيص جمعية «نادي الرماية اللبناني»، مركزها: مكسه، قضاء: زحلة، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الرماية والصيد الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة الرماية والصيد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاّس