المادة 2
1 . تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، ...)، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2 . تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
ــ الغرامات النسبية الصادرة بموجب مستندات تكليف إعتباراً من 16/11/2022 ضمناً بما فيها الحد الأدنى.
ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة الصادرة بموجب مستندات التكليف إعتباراً من 16/11/2022 ضمناً.
ــ الغرامات التي يجوز تسديدها دون إصدار مستندات تكليف بها بما فيها الغرامات الـمتعلقة بمخالفات سابقة لتاريخ 16/11/2022 والتي يتم تسديدها خلال فترة سريان هذا القرار.
3 . تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.
ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.
ــ الغرامة الصادرة بموجب مستندات تكليف يعود تاريخ صدورها لتاريخ سابق لـ 16/11/2022.
4 . تـعـلـق إجـازة تسـويـة أي غرامة تحقق يتجاوز مـعـهـا التـخـفـيـض مـبـلـغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـماً إن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لـما يلي:
* لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.