All legislation

قرار Decision No. 400 30/08/2023

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح الشركة التقنية الزراعية ـ اغريكا AGRIKA رياشي وقسيس توصية بسيطة

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
30/08/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3482-3483
Status
In force
Amends
قرار رقم 842 تاريخ 14/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 30/08/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 271/4 تاريخ 17/1/2023,

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الـمنعقد في تاريخ 31/5/2023 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 842/1 تاريخ 14/12/2010 لصالح الشركة التقنية الزراعية ــ اغريكا AGRIKA رياشي وقسيس توصية بسيطة

والـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 358,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقـم 842/1 تـاريـخ 14/12/2010 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح الشركة التقنية الزراعية ـ اغريكا AGRIKA رياشي وقسيس توصية بسيطة

عنوان الـمحل: معلقة الاراضي ــ زحلة ــ عقار رقم 3837

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/8/2023 وزيرالزراعة د. عباس الحاج حسن