All legislation

قرار Decision No. 316 14/09/2023

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية الـمعطى لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
14/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3484-3485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 14/09/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية رقم 82/2 تاريخ 2/5/2023 لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه، الـمقدم من الشركة الحديثة للاسمدة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3880/4 تاريخ 6/9/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية رقم 82/2 تاريخ 2/5/2023 لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)

عنوان الشركة: تعلبايا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2625 القسم 5

عنوان مركز التحضير: حوش الامراء (اراضي) ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2092 ــ 2093

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لويس لحود