إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية رقم 82/2 تاريخ 2/5/2023 لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه، الـمقدم من الشركة الحديثة للاسمدة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3880/4 تاريخ 6/9/2023،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الاسمدة الزراعية رقم 82/2 تاريخ 2/5/2023 لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)
عنوان الشركة: تعلبايا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2625 القسم 5
عنوان مركز التحضير: حوش الامراء (اراضي) ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2092 ــ 2093
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/9/2023
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لويس لحود