المادة 1
يرخص للسادة: عباس مصطفى حيدر، مصباح حسين الرشعيني، عبدالله أسعد القادري، خالد علي الحاراتي، وباسل جورج الزمار بتأسيس «نقابة أفران البقاع وبعلبك ــ الهرمل في لبنان».
قرار Decision No. 87 18/09/2023
ان وزير العمل،
بناءً على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسـجـل برقم 134/4 تاريخ 1/9/2022،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 15805 تاريخ 21/5/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: عباس مصطفى حيدر، مصباح حسين الرشعيني، عبدالله أسعد القادري، خالد علي الحاراتي، وباسل جورج الزمار بتأسيس «نقابة أفران البقاع وبعلبك ــ الهرمل في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقاً للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يتم \الدعوة إلى إجراء الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28/9/2023 وزيـر العمل مصطفى بيرم