رأي Opinion No. 73 08/08/2023
الترخيص لتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «لايت.أف.أم» ش.م.ل.
- Type
- رأي · Opinion
- Number
- 73
- Date
- 08/08/2023
- Official Gazette
- Issue 41, 05/10/2023, p. 3485-3486
- Status
- In force
- Cite as
- رأي رقم 73 تاريخ 08/08/2023
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: ــ كتاب الشركة الـمسجل لدى ديوان وزارة الاعلام تحت الرقم /726/ تاريخ 13 تموز 2023 والـمحال من قبل معالي وزير الاعلام بموجب الاحالة رقم /242/ تاريخ 24/7/2023 والـمسجل لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع برقم /71/ تاريخ 27/7/2023 .
ــ القانون 382/94
ــ الـمرسوم 7997/96
ولـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص الـمسبق الـمنوي حصوله وفق الجدول الآتي:<body> الـمتفرغ الـمتفرغ له عدد الاسهم النسبة
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
النسبة
كمال ابراهيم عيد الستار
ميرا سيرج يكافيان
300
10%
رجا المعلوف الياس فؤاد
كلوديا سيرج يكافيان
300
10%
رجا نقولا منصور
والـمتعلق بـ/600/ سهم من رأسمال الشركة.
ولـما كان السيدان كمال إبراهيم عبد الستار والسيد رجا نقولا منصور مكتتبان في رأسمال الشركة الـمستدعية بموجب لائحة بأسماء الـمساهمين في الشركة مصادق عليها أصولا.
ولـما كانت شركة إذاعة لايت أف أم ش.م.ل. هي من إذاعات الفئة الثانية الـمرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 والـمرسوم /13474/ تاريخ 5/11/1998 .
ولـما كان السيدان الـمتفرغان الـمذكورة أسماءهما اعلاه يملكان ثلاثماية سهم اسمي (300 سهم اسمي) لكل منهما من رأسمال الشركة الـمستدعية ويرغبان في التفرغ عنهما بالكامل لصالح السيدتين ميرا سيرج يكافيان وكلوديا سيرج يكافيان.
ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:
«يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الـمؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم الـمؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون».
ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:
«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق الـمدنية».
ولـما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص:
6 ــ يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بالترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام.
يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء.
تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص.
ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،
وحيث وفاقا لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
لذلك
ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الـموافقة على التفرغ الـمذكور أعلاه على أن تنتقل هذه الاسهم للـمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء.
ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.
ــ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.
وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الكريم صورة عن الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.