All legislation

بلاغ Communiqué No. 9 04/10/2023

وضع قيد التحصيل كشوفات الفواتير

Type
بلاغ · Communiqué
Number
9
Date
04/10/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3557-3558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 9 تاريخ 04/10/2023
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل إعتباراً من 2023/10/23 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيلول 2023

بالاضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة أقصاها 2023/11/23 لتسديدها.

وتُذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1 ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 2023/11/20

2 ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 2023/12/04 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط

(11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3 ــ تُلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك اعتباراً من 2024/01/04 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة إلى رسم إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4 ــ تُلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريح الإلغاء الـمؤقت إعتباراً من تاريخ 2024/04/04 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهرياً وتحرر الارقام الـملغاة وتُحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. إستناداً الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5 ــ يُحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: أ ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر آب 2023 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 2023/10/19.

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان»

(للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 ــ مقسم 333)

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيو OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 للفاتورة الواحدة.

مكاتب شركة WHISH MONEY.

ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو ogero.gov.lb

كما تُذكر الـمشتركين بـأحـكـام الـمـرســوم رقــم 93/4565 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.