المادة 1
تضاف لعبتي «الشطرنج والشطرنج الصيني» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزها: البترون، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 384 05/09/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على العلـم والخبر رقم 2 تاريخ 1/6/1953 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2187/د تاريخ 2/8/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/8/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
بناء على اقتراح وموافقة رئيس مصلحة الرياضة,
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبتي «الشطرنج والشطرنج الصيني» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزها: البترون، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة ــ كرة السلة ــ كرة الطائرة ــ جودو ــ تنس ــ تايكواندو ــ ريشة طائرة ــ فانكشونال فيتنس ــ شطرنج ــ شطرنج صيني.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة أو اللعبتين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس