المادة 1
تـضـاف لعـبـتـي «كرة الطاولة وكرة الطائرة» إلى ترخيص جمعية «برو كامب Camp ــ Pro »،
مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 393 07/09/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار رقم 240/1/2022 تاريخ 8/12/2022 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1909/د تاريخ 22/6/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 14/8/2023,
وبعد إقتراح موافقة مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
يقرر ما يلي:
تـضـاف لعـبـتـي «كرة الطاولة وكرة الطائرة» إلى ترخيص جمعية «برو كامب Camp ــ Pro »،
مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة السلة ــ كرة الطاولة ــ كرة الطائرة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم إلى إتحادها ويعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس