المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم جمعية الوفاق للتنمية الرياضية والثقافية مركزها ــ حارة صيدا قضاء ــ صيدا محافظة الجنوب لـمزاولة لعبة: الشطرنج.
قرار Decision No. 430 19/09/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على الطلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية الـمسجل تحت رقم 1128/د تاريخ 12/04/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 05/01/2022 تاريخ 17/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة) وبعد موافقة مصلحة الرياضة.
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم جمعية الوفاق للتنمية الرياضية والثقافية مركزها ــ حارة صيدا قضاء ــ صيدا محافظة الجنوب لـمزاولة لعبة: الشطرنج.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد حسن الزين ــ علي محمد علي حسين صالح ــ ميساء محمد سليم ــ زينب ابراهيم طه ــ وليد علي زيدان ــ حسين ابراهيم طه ــ كامل احمد صالح.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة أعلاه خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تسجل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيلول 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس