All legislation

قرار Decision No. 80 06/09/2023

تعيين مفوض الحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
06/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 06/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 1/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (انشاء الـمجلس اللبناني للإعتماد),

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الـمهندس مروان متى جوهر، رئيس دائرة الـمراقبة في مصلحة التراخيص الصناعية في ملاك الـمديرية العامة للصناعة في وزارة الصناعة، رقمه الـمالي (250) رقمه الضريبي (1180248) مفوضا للحكومة لدى الـمجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6/9/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان