All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13587 03/10/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 (فتح الحسابات الـمصرفية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13587
Date
03/10/2023
Official Gazette
Issue 42, 12/10/2023, p. 3566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13587 تاريخ 03/10/2023
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 13100 تــاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 11947 تــاريــخ 12/2/2015 الـمتعلق بأصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء سيما الـمادة الثالثة منه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 «الـمادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

«الـمادة الخامسة مكرر: أولاً: على الـمصارف:

1 ــ عدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حـسـابـات الـودائـع لـم تـكـن مـفـروضـة قـبـل تاريخ 31/10/2019 .

2 ــ اعداد لائحة تتضمن الـمعلومات الدقيقة والـموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعن طريقة احتسابها وعن آلية استيفائها بحيث لا يتم فرض اي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.

3 ــ نشر اللائحة الـمشار اليها اعلاه في مكان واضح داخـل الـمـركـز الرئـيـسـي وفي الفروع كافة وعلى الـموقع الالكتروني للـمصرف في مدة حدها الاقصى 16/10/2023 .

ثانياً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه الـمادة.

ثالثاً: ان مخالفة احكام هذه الـمادة تعرض الـمصرف الـمخالف للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف».

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الأول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري