All legislation

قرار Decision No. 85 14/09/2023

إعادة العمل بالقرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة)

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
14/09/2023
Official Gazette
Issue 41, 05/10/2023, p. 3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 14/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/199 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها),

بناء على الـمرسوم رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة، لا سيما الـمادة الـمادتين السابعة والثامنة منه),

بناء على الـمرسومين رقم 17582 تاريخ 30/8/2006 (تعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الصناعة) ورقم 3107 تاريخ 17/3/2016 (ترفيع مهندسين في ملاك وزارة الصناعة في الفئة الثالثة الى الرتبة الأولى من الفئة ذاتها),

بناء على الـمرسوم رقم 11478 تاريخ 29/5/2023 (احالة مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل),

بناء على القرار رقم 19/1 تاريخ 10/5/2023 الصادر عن وزير الصناعة (تكليف بمهام مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية),

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/7/2023 (القاضي بإلغاء القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 والقرار رقم 24/1 تاريخ 22/5/2023 الصادران عن وزير الصناعة، وبتسمية الـمهندس شنتال عقل مديرا عاماً بالإنابة),

بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد العمل بالقرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة) القاضي بتسمية الـمهندس شنتال عقل مديرا عاما للصناعة بالتكليف.

المادة 2

يلغى كل مضمون نص أو قرار مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ إلى من يلزم.

14/09/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان