المادة 1
يعاد العمل بالقرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة) القاضي بتسمية الـمهندس شنتال عقل مديرا عاما للصناعة بالتكليف.
قرار Decision No. 85 14/09/2023
إن وزير الصناعة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/199 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها),
بناء على الـمرسوم رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة، لا سيما الـمادة الـمادتين السابعة والثامنة منه),
بناء على الـمرسومين رقم 17582 تاريخ 30/8/2006 (تعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الصناعة) ورقم 3107 تاريخ 17/3/2016 (ترفيع مهندسين في ملاك وزارة الصناعة في الفئة الثالثة الى الرتبة الأولى من الفئة ذاتها),
بناء على الـمرسوم رقم 11478 تاريخ 29/5/2023 (احالة مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل),
بناء على القرار رقم 19/1 تاريخ 10/5/2023 الصادر عن وزير الصناعة (تكليف بمهام مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية),
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 13/7/2023 (القاضي بإلغاء القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 والقرار رقم 24/1 تاريخ 22/5/2023 الصادران عن وزير الصناعة، وبتسمية الـمهندس شنتال عقل مديرا عاماً بالإنابة),
بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة),
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل بالقرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 (تكليف بمهام مدير عام الصناعة) القاضي بتسمية الـمهندس شنتال عقل مديرا عاما للصناعة بالتكليف.
يلغى كل مضمون نص أو قرار مخالف لأحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ إلى من يلزم.
14/09/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان