المادة 1
تُضاف الألعاب التالية «الجمباز» الى ترخيص جمعية «نادي مركز عبرا الرياضي»
مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 118 26/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بــنــاء عـلـى الـمــرســوم رقـــم 4481 تــاريــخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بـنـاء عـلـى الـقـرار رقــم 90/1/2007 تــاريــخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 38/1/2006 تاريخ 20/3/2006 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1529/د تاريخ 18/10/2022,
بناء على الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/3/2023,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
تُضاف الألعاب التالية «الجمباز» الى ترخيص جمعية «نادي مركز عبرا الرياضي»
مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
"كيوكوشنكاي ــ كرة الطاولة والجمباز"
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس