إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «نحو الآخر ــ Vers L'autre » الـمسجل تحت رقم 1034 /د تاريخ 2021/6/29.
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 09/11/2021.
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايلي جان غانم ــ رنا ربيع الاسمر ــ نيبال ربيع الاسمر ــ جاك جان غانم ــ ربيع فوزي الاسمر ــ ماجده منصور ابو ضاهر ــ الياس ضاهر يوسف لبكي، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
- اسمها: «نحو الآخر ـ Vers L'autre"
مركزها: بلدة: بعبدات ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان.
غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1 . تعزيز قدرات الشباب والـمهارات الإجتماعية والتربوية والقيادية وزيادة الـمشاركة في جوانب الحياة والعمل.
2 . تنمية القدرات الذاتية من خلال الـمشاركة الفكرية وتبادل الخبرات والإستفادة من خلال العمل الجماعي.
3 . اقامة وتنظيم مخيمات شبابية ونشاطات في الهواء الطلق لتعزيز روح التعاون بين الشباب.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2023
وزير الشباب والرياضة
جورج كلاس