المادة 1
تضاف لعبتي «الـملاكمة وقوة الرمي» الى ترخيص جمعية «نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي» ، مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 181 23/05/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بـنـاء عـلـى الـقـانـــون رقــم 247/2000 تـاريـــخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بـنـاء عـلـى الـقـرار رقــم 90/1/2007 تـاريـــخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها).
بـنـاء عـلـى الــقـرار رقــم 23/1/2012 تـاريــــخ 1/2/2012 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1413/د تاريخ 3/10/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/5/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبتي «الـملاكمة وقوة الرمي» الى ترخيص جمعية «نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي» ، مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
تصـبـح الالـعـاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: كيك بوكسينغ ــ الـمهارة ــ الـملاكمة ــ قوة الرمي.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنـظـمـة والـقـواـنـين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفـي حـال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى تـرخـيـص اللعبة أو اللعبتين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس