All legislation

مرسوم Decree No. 12280 20/10/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11572 تاريخ 14/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12280
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 12280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12280 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على الـمرسوم رقم 11572 تاريخ 14/6/2023 (نقل اعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة من الجزء الأول من الـمرسوم رقم 11572 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

68.254.000 ل.ل

فقط ثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

بدلاً من

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

68.254.000 ل.ل

فقط ثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل