المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة من الجزء الأول من الـمرسوم رقم 11572 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
68.254.000 ل.ل
فقط ثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
بدلاً من
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
68.254.000 ل.ل
فقط ثمانية وستون مليونا ومائتان وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل