All legislation

مرسوم Decree No. 12288 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ دوائر الافتاء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12288
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3641-3642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12288 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

528.800.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وثمانية وعشرون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 5 ــ دوائر الافتاء

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

90.800.000 /ل.ل.

فقط تسعون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

438.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 528.800.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وثمانية وعشرون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل