المادة 1
أبرمت الحكومة اللبنانية الإتفاقية الـمشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود الـمستهلك وأمان التصرف في النفايات الـمشعّة الـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 187 تاريخ 16/10/2020.
مرسوم Decree No. 12528 02/11/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون رقم 187 تاريخ 16/10/2020 (الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام الى الإتفاقية الـمشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود الـمستهلك وأمان التصرف في النفايات الـمشعّة).
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023.
يرسم ما يأتي:
أبرمت الحكومة اللبنانية الإتفاقية الـمشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود الـمستهلك وأمان التصرف في النفايات الـمشعّة الـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 187 تاريخ 16/10/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزيـر الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية