All legislation

مرسوم Decree No. 12541 02/11/2023

إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهرية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي

Type
مرسوم · Decree
Number
12541
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12541 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 292 تاريخ 12/4/2022 (يرمي الى طلب الـموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

بناء على الـموافقة الإستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمـهـوريـة اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 292 تاريخ 12/4/2022.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزيـر الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية