المادة 1
أبرم الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمـهـوريـة اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 292 تاريخ 12/4/2022.
مرسوم Decree No. 12541 02/11/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 292 تاريخ 12/4/2022 (يرمي الى طلب الـموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
بناء على الـموافقة الإستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023.
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمـهـوريـة اللبنانية وبرنامج الأغذية العالـمي، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 292 تاريخ 12/4/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزيـر الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية