إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 01/01/2022،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25 تاريخ 17/8/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الـمديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة بقيمة /385/ مليارل.ل. (ثلاثماية وخمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير)، وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية بند محروقات لغاية نهاية العام 2023 إضافة الى تغطية نفقات أخرى مختلفة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسـبـة لـدى وزارة الداخلية، كـل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل