All legislation

مرسوم Decree No. 12483 02/11/2023

إعطاء الـمديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12483
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3757-3758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12483 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 01/01/2022،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25 تاريخ 17/8/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الـمديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة بقيمة /385/ مليارل.ل. (ثلاثماية وخمسة وثمانون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير)، وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية بند محروقات لغاية نهاية العام 2023 إضافة الى تغطية نفقات أخرى مختلفة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسـبـة لـدى وزارة الداخلية، كـل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل