إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 10619 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3554 تاريخ 8/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /365/ من منطقة تكريت العقارية ــ الشارع العام ــ ملك علي بشير أسعد ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي