المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
814.560.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 213 ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية
الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
814.560.000 /ل.ل.
مساهمة للرواتب والأجور لتأمين دفع تعويض النقل للعاملين منه 150.000.000 ل ل فرق تعويض نقل 95000 عن كل يوم حضور فعلي للعاملين عن 4 أشهر و664.560.000 ل.ل فرق تعويض نقل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي عن 8 أشهر من العام 2023
فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 814.560.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة من الجزء الاول) by مرسوم رقم 12630 تاريخ 05/12/2023, article 1, 14/12/2023
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى من الفقرة من الجزء الاول من الـمرسوم رقم 12289 تاريخ 20/10/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 814.560.000ل.ل
فقط ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستون الف ليرة لبنانية
بدلا من
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة 814.560.000 ل.ل
فقط ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وستون الف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل