All legislation

مرسوم Decree No. 12289 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمعهد الوطني للإدارة ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12289
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3642-3643
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12630 تاريخ 05/12/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12289 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

814.560.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 213 ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

814.560.000 /ل.ل.

مساهمة للرواتب والأجور لتأمين دفع تعويض النقل للعاملين منه 150.000.000 ل ل فرق تعويض نقل 95000 عن كل يوم حضور فعلي للعاملين عن 4 أشهر و664.560.000 ل.ل فرق تعويض نقل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي عن 8 أشهر من العام 2023

فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 814.560.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وأربعة عشر مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل