All legislation

مرسوم Decree No. 12290 20/10/2023

إعطاء الـمعهد الوطني للإدارة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12290
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3643-3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12290 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمعهد الوطني للإدارة سلفة خزينة بقيمة /1.030.000.000/ ل.ل (مليار وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجـور العاملين لديـه والتي تغطي الفترة الـممتدة من 01/01/2023 لغاية 31/12/2023،

طريقة تأدية السلفة:

بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الـمعهد الوطني للادارة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل