All legislation

مرسوم Decree No. 12292 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الجنوب ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12292
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12292 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

9.712.800.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

9.712.800.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع فرق التعويض اليومي بدل حضور

فقط تسعة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.712.800.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل