المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
9.712.800.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
9.712.800.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع فرق التعويض اليومي بدل حضور
فقط تسعة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 9.712.800.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية