All legislation

مرسوم Decree No. 12538 02/11/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة أماكو العبدالله الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بزبينا عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
12538
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3759-3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12538 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة أماكو العبدالله الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بزبينا عكار قيمتها /350.000.000/ ثلاثمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن نظام طاقة شمسية بقوة 5 كيلوات (20 أمبير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل