All legislation

مرسوم Decree No. 12539 02/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12539
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3760-3761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12539 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قـانـون الـمـوازنـة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/3.646.494.667/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وستة وأربعون مليون وأربعماية وأربعة وتسعون ألف وستماية وسبعة وستون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

/3.646.494.667/ل.ل.

للتمكن من دفع تعويضات مالية لعناصر السير تـنـفـيـذا للـمادة 402 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012

فقط ثلاثة مليارات وستماية وستة وأربعون مليون وأربعماية وأربعة وتسعون ألف وستماية وسبعة وستون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.646.494.667 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وستة وأربعون مليون وأربعماية وأربعة وتسعون ألف وستماية وسبعة وستون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل