All legislation

مرسوم Decree No. 12525 02/11/2023

فتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة لعام 2023 في باب النفقات الـمشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لعام 2023

Type
مرسوم · Decree
Number
12525
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12525 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الـموازنة العامة لعام 2023 في باب النفقات الـمشتركة نبذتي معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة

الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 1 ــ معاشات التقاعد

/200.000.000.000/ل.ل.

فقط مئـتا مليار ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ تعويضات نهاية الخدمة

/50.000.000.000/ل.ل

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام: 250.000.000.000 ل.ل

فقط مائـتان وخمسون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

تغطى الاعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل