إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الاول من الـموازنة العامة لعام 2023 في باب النفقات الـمشتركة نبذتي معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة
الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
النبذة 1 ــ معاشات التقاعد
/200.000.000.000/ل.ل.
فقط مئـتا مليار ليرة لبنانية
النبذة 2 ــ تعويضات نهاية الخدمة
/50.000.000.000/ل.ل
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام: 250.000.000.000 ل.ل
فقط مائـتان وخمسون مليار ليرة لبنانية
تغطى الاعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل