All legislation

مرسوم Decree No. 12301 20/10/2023

الغاء الـمرسوم رقم 11358 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة عام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش الـمركزي لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية) والـمرسوم رقم 11646 تاريخ 22/6/2023 (تصحيح الـمرسوم رقم 11358 تاريخ 29/5/2023 ـ نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش الـمركزي على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12301
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12301 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على الـمرسوم رقم 11358 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على الـمرسوم رقم 11646 تاريخ 22/6/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسومين الصادرين الأول يحمل رقم 11358 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العام لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والثاني يحمل رقم 11646 تاريخ 22/6/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) نظرا لتضمينهم أخطاء مادية وأخطاء في التناسيب.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل