إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على الـمرسوم رقم 11358 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على الـمرسوم رقم 11646 تاريخ 22/6/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي الـمرسومين الصادرين الأول يحمل رقم 11358 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العام لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والثاني يحمل رقم 11646 تاريخ 22/6/2023 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ التفتيش الـمركزي ــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) نظرا لتضمينهم أخطاء مادية وأخطاء في التناسيب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل