إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، لا سيما الـمادة الثانية منه.
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على موافقة وزيرتي الصناعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح وزارة الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل البند التعريفي 39.23 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على الشكل التالي:
رقم النظام المنسق
نوع البضائع
معدل الرسم
39.23
نص البند دون تعديل
من 3923.10
الى 3923.50.20
دون تعديل
3923.50.30
--- سدادات لقناني المشروبات الغازية
5%
11%
الباقي دون تعديل
يستحدث الرمز (322) مقابل البند التعريفي 3923.50.30 ويخصص لصناعة الـمشروبات الغازية.
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادتين الأولى الثانية أعلاه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمـضاء: أمين سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان