All legislation

مرسوم Decree No. 12313 20/10/2023

إعطاء سلفة خزينة إلى مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
12313
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3645-3646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12313 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 8292/ص و8293/ص تاريخ 10/10/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس النيابي سلفة خزينة بقيمة 158.000.000.000 ل.ل (مائة وثمانية وخمسون مليار ل.ل.).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:

الـمحروقات السائلة والزيوت: 38.000.000.000

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب: 120.000.000.000

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل