المادة 1
وضعت السيدة هدى رياض سلوم موظفة من الفئة الاولى في الملاك الاداري العام (رقمها المالي 85/1)، تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 12315 20/10/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الأحكام الخاصة بالـموظفين) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 12050 تاريخ 24/5/2014 (الـمتعلق بترفيع السيدة هدى رياض سلوم الى الفئة الأولى في الـملاك الاداري العام ووضعها خارج الـملاك وتعيينها رئيس مجلس ادارة متفرغ ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات في ملاك وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 1984 تاريخ 29/9/2023،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
وضعت السيدة هدى رياض سلوم موظفة من الفئة الاولى في الملاك الاداري العام (رقمها المالي 85/1)، تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل