إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» لصالح إدارة للجمارك وهي عبارة عن تمديد وتوصيل شبكة إتصالات وتبلغ قيمتها /24.420/ دولار أميركي اي ما يعادل /366.300/ مليون ليرة لبنانية (ثلاثماية وستة وستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
لإمضاء: يوسف خليل