All legislation

مرسوم Decree No. 12478 01/11/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12478
Date
01/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3763-3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12478 تاريخ 01/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقــم 10 تــاريــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 10 تــاريــخ 17/08/2023 الـمتضمن الـموافقة على تأمين الإعتمادات الـمطلوبة لأجور وتعويضات عمال رفع الثلوج عن العام 2023،

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 10 تاريخ 17/08/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

/3.547.819.000/ ل.ل

)فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وسبعة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير)

الى الجزء الأول:

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

/2.502.035.000/ ل.ل.

لتأمين إعتمادات لأجور وتعويضات العمال الـموسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق الـمصنفة في مختلف الـمناطق اللبنانية عن العام 2023 .

)فقط ملياران وخمسماية واثني مليون وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير)

والفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

/1.045.784.000/ ل.ل.

لتأمين إعتمادات لأجور وتعويضات العمال الـموسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق الـمصنفة في مختلف الـمناطق اللبنانية عن العام 2023 .

(فقط مليار وخمسة وأربعون مليون وسبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم إلى من يلزم.

بيروت في 1/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل