المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات
/3.547.819.000/ ل.ل
)فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وسبعة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير)
الى الجزء الأول:
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/2.502.035.000/ ل.ل.
لتأمين إعتمادات لأجور وتعويضات العمال الـموسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق الـمصنفة في مختلف الـمناطق اللبنانية عن العام 2023 .
)فقط ملياران وخمسماية واثني مليون وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير)
والفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
/1.045.784.000/ ل.ل.
لتأمين إعتمادات لأجور وتعويضات العمال الـموسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق الـمصنفة في مختلف الـمناطق اللبنانية عن العام 2023 .
(فقط مليار وخمسة وأربعون مليون وسبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير)