All legislation

مرسوم Decree No. 12479 02/11/2023

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك التابعة لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في منطقة الناعمة العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12479
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3764-3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 12479 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما أحكام الـمادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها(،

بناء على الـمرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 الـمتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة هبة العقارية ش.م.ل. ملكة العقارين 576 و611 من منطقة الناعمة العقارية والـمسجل لدى قلـم الـمصلحة تحت رقم 1671/2013 تاريخ 25/1/2014،

بناء على العقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وصاحب العلاقة،

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2014 القاضي بالـموافقة على إنشاء مقطع سطحي خاص عدد اثنان ضمن أملاك سكة الحديد في منطقة الناعمة العقارية،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الأملاك العمومية رقم /1/ تاريخ 5/1/2018 الـمتضمن تخمين بدل الإشغال السنوي عن قسم من الأملاك العمومية فوق الخط الحديدي بمساحة 446 متراً مربعاً،

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة هبة العقارية مالكة العقارين رقم 567 و611 من منطقة الناعمة العقاريـة، بإشغال قسم من أملاك سكة الحديد لإنشاء مقطع سطحي خاص للسيارات عدد اثنان فوق الخط الحديدي بمساحة 446م2 عند النقطة الكيلومترية (127 + 515 و127 + 775) من خط الناقورة ــ بيروت لتأمين الـمرور الى العقارين الـمذكورين وذلك وفقاً للخريطة الـمرفقة والعقد الـموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وشركة هبة العقارية، واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أعطي هذا الترخيص لـمدة سنة يُجدد تلقائياً، كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في حال مخالفة الـمرخص لها شروط الترخيص دون أن يحق لها الـمطالبة بأي تعويض عن الإنشاءات الخاصة أو إعادة مصاريف أو عطل وضرر مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

يتحمل الفريق الـمرخص له نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن إستعمال الـمقطع الـمذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها، وعلى الـمرخص له أن يتخذ كافة الإجراءات لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالبيئة والسلامة العامة تحت طائلة الـمسؤولية وإعتبار الترخيص لاغياً، وعليه الـمحافظة على أي إنشاءات أو قساطل أو خطوط عائدة لـمشاريع الـمياه والكهرباء والـمجارير والهاتف والغاز في القسم الـمرخص بإشغاله وصيانتها أثناء عملية التنفيذ.

المادة 4

على الفريق الـمرخص له أن يدفع لخزينة الدولة اللبنانية لقاء إشغال قسم من الأملاك العمومية فوق الخط الحديدي عائدات سنوية قدرها /2.221.590.000/ل.ل. فقط ملياران ومايتان وواحد وعشرون مليون وخمسماية وتسعون ألف ل.ل. وذلك سنداً لسعر الـمتر الـمربع الـمعتمد لتحديد الرسم السنوي وفقاً لأحكام الـمرسوم رقم 11258/2023 .

كما على الفريق الـمرخص له دفع رسم سنوي لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك عن النفقات التي تسببها صيانة الـمنشآت وفق ما تحدده ادارة الـمصلحة إضافة الى نفقات العقد كما يتوجب دفع رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الجاري وفق ما هو مبين في الـمادة الثانية عشرة من عقد الاتفاق الـموقع بين الطرفين. كما تدفع العائدات والرسوم السنوية الـمتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الأول من كل سنة وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المادة 5

على الفريق الـمرخص له التقيد بشروط الإتفاق الـمعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، وأن يدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك قبل الـمباشرة بأي عمل، قيمة النفقات الـملحوظة في كشف الأكلاف الـمُحدد من قبل مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك وذلك لقاء مراجعة الخرائط التنفيذية والإشراف على أعمال التنفيذ.

المادة 6

حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق إثباتها عند الإقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

في حال إلغاء الترخيص، على الـمرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك نفقات إعادة الـمساحة الـمشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن الـمهلة التي تعطى له.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل