All legislation

مرسوم Decree No. 12532 02/11/2023

تعديل تصنيف معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) بإسم «مركز الفارس الفني الدولي» والترخيص بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات أخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
12532
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3772-3773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمراسيم رقم 3149 تاريخ 2010/2/3 ورقم 4015 تاريخ 2010/5/12 رقم 7711 تاريخ 2012/3/12 (الـمتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) بإسم «مركز الفارس الفني الدولي»,(

بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والإبداع الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/4038 تاريخ 2021/7/14 والـمتضمن طلب الترخيص بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات أخرى في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «مركز الفارس الفني الدولي» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلاً من «معهد فني».

المادة 2

رخص لجمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والإبداع بإلغاء اختصاصات وانشاء اختصاصات اخرى في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «مركز الفارس الفني الدولي» القائم على العقار رقم 1393 من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 3

1 ــ يلغى في الـمعهد الفني العالي الخاص اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

2 ــ يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العلوم التربوية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الادارة والتنظيم

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الادارة الفندقية

الاطر العليا الاجازة الفنية

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي