All legislation

مرسوم Decree No. 12527 02/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12527
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12527 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/304.851.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/304.851.000/ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مستشفى الـمقاصد الخيرية الاسلامية الـمتعلق بتسديد مستحقات مركز وادي خالد الصحي بعد حسم نسـبـة 6% مـن الـمـبـلـغ الاسـاسـي سـنداً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 124/2022 تاريخ 17/2/2022

فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 304.851.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل