المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/304.851.000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/304.851.000/ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مستشفى الـمقاصد الخيرية الاسلامية الـمتعلق بتسديد مستحقات مركز وادي خالد الصحي بعد حسم نسـبـة 6% مـن الـمـبـلـغ الاسـاسـي سـنداً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 124/2022 تاريخ 17/2/2022
فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 304.851.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية