All legislation

مرسوم Decree No. 12540 02/11/2023

قبول إستقالة الدكتور أحمد مغربي والدكتورة هبة مولوي من مجلس إدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12540
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12540 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9849 الـمتضمن تعيين الدكتور أحمد رفيق مغربي والدكتورة هبة رياض مولوي عضوان في مجلس إدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة الدكتور احمد رفيق مغربي والدكتورة هبة رياض مولوي، العضوان في مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس الـمُعيّـنان بالـمرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل