المادة 1
قبلت استقالة الدكتور احمد رفيق مغربي والدكتورة هبة رياض مولوي، العضوان في مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس الـمُعيّـنان بالـمرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003.
مرسوم Decree No. 12540 02/11/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9849 الـمتضمن تعيين الدكتور أحمد رفيق مغربي والدكتورة هبة رياض مولوي عضوان في مجلس إدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة الدكتور احمد رفيق مغربي والدكتورة هبة رياض مولوي، العضوان في مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس الـمُعيّـنان بالـمرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل