المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.976.750.000/ل.ل.
فقط ملياران وتسعماية وستة وسبعون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 224 ــ الـمشروع الأخضر ــ الدوائر الإدارية والفنية
الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور
2.976.750.000/ل.ل.
مساهمة للرواتب والأجور من أجل التمكن من دفع بدل تعويض الحضور من 1/5/2023 لغاية 31/12/2023 ضمناً استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023
فقط ملياران وتسعماية وستة وسبعون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.976.750.000 /ل.ل.
فقط ملياران وتسعماية وستة وسبعون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية