All legislation

مرسوم Decree No. 12529 02/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة ـ الـمشروع الأخضر ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12529
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3774-3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12529 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.976.750.000/ل.ل.

فقط ملياران وتسعماية وستة وسبعون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 224 ــ الـمشروع الأخضر ــ الدوائر الإدارية والفنية

الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور

2.976.750.000/ل.ل.

مساهمة للرواتب والأجور من أجل التمكن من دفع بدل تعويض الحضور من 1/5/2023 لغاية 31/12/2023 ضمناً استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023

فقط ملياران وتسعماية وستة وسبعون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.976.750.000 /ل.ل.

فقط ملياران وتسعماية وستة وسبعون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل