ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 241 تاريخ 7/2/2014 وتعديله برقم 2335 تاريخ 7/11/2017,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:«جمعية الـمساعدة للأم والطفل في الـمستشفى»
Association d'aide a la mere et l'enfant a l'hopital (ASSAMEH Birth & Beyond)الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12481 تاريخ 31/8/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
"جمعية الـمساعدة للأم والطفل في الـمستشفى
الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 241 تاريخ 7/2/2014 وتعديله برقم 2335 تاريخ 7/11/2017
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الكرنتينا ــ مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ــ الطابق العلوي.
بدلاً من:
الدكوانة ــ شارع الـميكانيك ــ سنتر سكري ــ ملك الدكتور ريمون كامل ــ قضاء الـمتن.
Association d'aide a la mere et l'enfant a l'hopital (ASSAMEH Birth & Beyond)
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي