ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية العفة والتوفيق» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4743 تاريخ 4/4/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية العفة والتوفيق"
مركزها: بيروت ــ الظريف ــ شارع الوتوات ــ العقار 1921 ــ القسم رقم 2 ــ بناية الحصري ــ ملك رندى توفيق حمدان ــ الطابق الأول.
غايتها: ــ تهيئة بيئة مناسبة ومؤاتية لكبار السن والأطفال عبر تقديم العون الإنساني والإجتماعي لهم والعمل على مساعدتهم من خلال:
ــ تقديم الدعم الـمادي والـمعنوي والخدمات الإجتماعية للأسرة لتمكينها من رعاية كبار السن والأطفال مـن أفرادها والـمحافظة عليهم ضمن بيئـتهم.
ــ إنشاء مراكز إجتماعية ترفيهية وتوجيه الأطفال على حسن إستعمال الوسائل الترفيهية الحديثة.
ــ حث الأطفال على الـمشاركة في تأمين الخدمات والرعاية الإجتماعية لكبار السن بغية الحفاظ على الكبار ضمن بيئـتهم.
ــ السعي الى تحسين أوضاع وحقوق كبار السن والأطفال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
اليسار سليم سلـمان
رندى توفيق حمدان
جومانا فايز ذبيان
منال نجيب عبد النور
لـميس جهاد الخطيب ابو غيدا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندى توفيق حمدان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي