All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1283 14/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الانمائية لأبناء جب جنين» مركزها: جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1283
Date
14/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3777-3778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1283 تاريخ 14/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الرابطة الانمائية لأبناء جب جنين» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4592 تاريخ 1/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الرابطة الانمائية لأبناء جب جنين"

مركزها: جب جنين ــ ملك نجيب قنبور ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ تعزيز دور الـمرأة في كافة الانشطة الاجتماعيـة والخيريـة والسـعي لاقامة نشاطات انمائية.

2 ــ نشر الـمعرفة بانشاء الـمكتبات العامة والـمدارس والـمعاهد الأكاديمية والـمهنية والعمل على انشاء مستوصف خيري ومستشفيات.

3 ــ تقويم عنصر الشباب على الاخلاق الحسنة والحميدة.

4 ــ التعاون مع الـمؤسسات الرسمية والخاصة بما يخدم الـمواطن في كافة الـمجالات ومنها مساعدة الـمعاقين والفلاحين ضمن برنامج التنمية الزراعية والقيام بالانشطة البيئية.

5 ــ الاهتمام بالآثار لتظهر من خلالها الوجه الحضاري لـمجتمعنا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دينا احمد ترشيشي

ايلي نجيب قنبور

ديانا انطوان الحداد

نورهان سهيل عبد الباقي

ماري روز غسان اسطفان

سليمان شكري عبود

نور احمد الحشيمي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي نجيب قنبور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي