All legislation

مرسوم Decree No. 12368 20/10/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 11760 تاريخ 1/8/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الانماء والاعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) وإعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12368
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3647-3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12368 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 11760 تاريخ 1/8/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11760 تاريخ 1/8/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

المادة 2

أعطي مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /177/ مليار ليرة لبنانية (فقط مائة وسبعة وسبعون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: لدفـع مساهمة الدولة اللبنانية في إتفاقية تمويل «برنامج التنمية الـمحلية على امتداد حوض نهر الليطاني الـموقعة مع الاتحاد الأوروبي».

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقداً أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل