All legislation

مرسوم Decree No. 12381 20/10/2023

إعطاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة لدفع بدل التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة وكافة الـمتممات

Type
مرسوم · Decree
Number
12381
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3648-3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12381 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة بقيمة /13.801.384.000/ ل.ل (فقط ثلاثة عشر مليار وثمانمائة وواحد مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع بدل التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة وكافة الـمتممات.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد للعام 3024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات، ورئيس دائرة شؤون الـموظفين واللوازم والـمحاسبة في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل