ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية إغاثة الشمال»
"Northern Relief Association N.R.A." . والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7330 تاريخ 24/5/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية إغاثة الشمال"
مركزها: طرابلس ــ شارع مار مارون ــ جانب كنيسة مار مارون ــ منطقة زيتون طرابلس العقارية ــ العـقـار رقــم 1699 ــ القـسـم رقـم 39 ــ بناية الربيع.
غايتها: 1 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم يخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات.
2 ــ العمل على دعم الطلاب في الـمدارس معنويا وماديا.
3 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر القيام بدراسات وندوات وورش عمل ومؤشرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.
4 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتنموية للـمجتمع.
5 ــ التعاون مع الجمعيات والهيئات والـمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية.
6 ــ إنشاء مراكز ومستوصفات صحية وإجتماعية لرعاية الأيتام والـمشردين والـمعاقين والـمسنين وإقامة النشاطات التوعوية في شتى مواضيع الصحة الجسدية والعلاج الوقائي.
7 ــ القيام بكلّ عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو ما يعود بالخير على الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سمر طاهر الخطيب
احسان اسد الدين الشامي
وسيم خالد الغزال
انعام علي خضر
رانية حمد قلاوون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية سمر طاهر الخطيب.
"Northern Relief Association N.R.A."
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي