إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على الـمرسوم رقم 11658 تاريخ 22/6/2023 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمرسوم رقم 11658 تاريخ 22/6/2023 وذلك على الشكل التالي:
قُبل السيد صقر صقر القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيساً لـمحكمة التمييز العسكرية الناظرة بدعاوى الجنح
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري