All legislation

مرسوم Decree No. 12445 20/10/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11658 تاريخ 22/6/2023 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12445
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12445 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على الـمرسوم رقم 11658 تاريخ 22/6/2023 (قبول قاض سابق في منصب الشرف)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمرسوم رقم 11658 تاريخ 22/6/2023 وذلك على الشكل التالي:

قُبل السيد صقر صقر القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيساً لـمحكمة التمييز العسكرية الناظرة بدعاوى الجنح

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري